السيد محمد الحسيني الشيرازي
307
إيصال الطالب إلى المكاسب
لوجوب التعيين في النكاح ، لا لعدم وجوبه في البيع ، مع أن الظاهر : ان ما ذكرنا من الوقف واخوته ، كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي ، فلا بد من وجه مطّرد في الكل . وعلى الوجه الثاني : ان معنى : بعتك في لغة العرب - كما نصّ عليه فخر المحققين وغيره - هو : ملّكتك بعوض ، ومعناه : جعل المخاطب مالكا ومن المعلوم : ان المالك لا يصدق